الإسلام الحنيف هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لكل العباد ولكل البشرية في الكرة الأرضية، ولهذا الدين أرسل رسوله الأمين محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام ليقود هذه الأمة من الظلام إلى النور ومن عبادة العباد والأصنام إلى عبادة رب العباد، ولما انتشر الإسلام الحنيف بدأت تتكشف فيه الكثير من التفاصيل المميزة والأحكام الشرعية المختلفة، وكان من ضمن تلك الأحكام ومن ضمن تلك المحطات حق المرأة أو السيدة في اختيار زوجها، وأمام هذا الحق كان هناك سؤال يقول “ما حق المرأة في اختيار زوجها”، إلى من يسأل هذا السؤال نتوجه بالموضوع الحالي المُقدم عبر موقع “وطن” آملين ان يكون موضوعنا مميز وقادر على توصيل ما يحتاج الفرد معرفته.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن»، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».
هذا وقد نصف صلى الله عليه وسلم من تأتي تشكي إجبار والدها لها على الزواج؛ فكما ثبت ذلك في السنة حيث روي: « أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له بأن أباها زوجها وهي كارهة “مغصوب عليها”، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك ورُوي: أن رجلاً قد زوج ابنة له وهي كارهة “مغصوب عليها”؛ فأتت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقالت: إن – وذكرت كلمة معناها – أبي زوجني رجلاً وأنا كارهة، وقد خطبني ابن عم لي.. فقال: «لا نكاح له انكحي من شئت»، وعن خنساء بنت خذام انها قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر، فشكوت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: «لا تنكحها وهي كارهة»، وروي أنه: «كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد ، فخطبها عم ولدها ورجل إلى أبيها، فأنكح الرجل وترك عم ولدها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أنكحني أبي رجلاً لا أريده، وترك عم ولدي، فيؤخذ مني ولدي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أباها فقال: «أنكحت فلانًا فلانة؟» قال: نعم. قال: «أنت الذي لا نكاح لك ، اذهبي فانكحي عمَّ ولدك».
بهذا القدر نكتفي بعد ان اسهبنا بالحديث حول حق المرأة في اختيار زوجها حسب الضوابط الشرعية وحسب النظرة الإسلامية الخالصة، وهذه أطيب الأمنيات من موقع “وطن” نوافيكم بها ودمتم بود.