نص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية

أقر مجلس الوزراء السعودي في الجلسة الأسبوعية التي عُقدت يوم الُإثنين 26-3-2023 الموافق 7-3-1428 هـ نص المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، بعد توقيع العديد من الشكاوي من قبل مواطنين عبر سرقة الحسابات أو سرقة محتواها وإبتزاز أصحابها بصور شخصية وخاصة بغرض الحصول على المال، أو تشويه السمعة، وأعتبر مجلس الوزارء أن مثل هذه الحوادث تُعتبر في غاية الخطورة، لذا أوجب المجلس تخصص جهات أمنية خاصة بمكافحة جرائم المعلومات، وأقر عدة قوانين يتم إتخاذها مع مُرتكبي هذه الجرائم، كان أقساها نص المادة السادسة، والذي سنذكره لكم في هذا المقال .

نص المادة 6 من قانون مكافحة جرائم المعلومات

نص المادة 6 من قانون مكافحة جرائم المعلومات
نص المادة 6 من قانون مكافحة جرائم المعلومات

نصت المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلومات الإلكترونية على عقوبة السجن لمدة خمس نوات لمن يثبت عليه إرتكاب هذه الجريمة، وغرامة ثلاثة ملايين ريال سعوي، أو إحدى هاتين العقوبتين للجرائم الآتية: المساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وإعدادها أو تخزينها أو إرسالها عبر أجهزة الحاسوب.

وفيما يلي نص المادة السادسة حرفياً.

1- مع عدم الاخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام، إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب، فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل الاكتروني، بشرط مراعاة ما يلي:

أ. حفظ السجل الالكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكن من اثبات ان محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به.

ب. بقاء السجل الالكتروني محفوظاً على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقاً.

ج. ان تحفظ مع السجل الالكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشأ والمرسل إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما.

2- يجوز لأي شخص ان يستوفي – على مسؤوليته – المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات شخص آخر.

3- تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الالكترونية والشروط اللازمة لابرازها بهيئتها الالكترونية وشروط الاطلاع عليها وضوابطه.

Scroll to Top