بعد الاعلان عن ايقاف صلاة الجماعة في بعض محافظات المملكة العربية السعودية، بدا بعض المواطنين بالتساؤل عن امكانية الصلاة بالكمامة، وذلك كون الكمامة تعتبر هي اهم الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وكما تعد صلاة الجماعة والاختلاط الذي يحدث في اثناء تأديتها في المسجد من اهم الاسباب التي تعمل على نقل العدوى من شخص لاخر بفيروس كرونا المستجد.
وذلك حريا بالكل العربي السير على التعليمات الوقائية التي قامت وزارات الصحة بتعميمها على المواطنين، فقد اظهرت الإحصاءات التي تم نشرها مؤخرا من قبل هيئة الصحة العالمية بان فيروس كورونا ينتقل عبر التنفس والاستخدام للمرافق العامة.
هل يمكن الصلاة بالكمامة
قالت لجنة الفتاوي بانه لا باس من الاستخدام للكمامة باثناء الصلاة، وذلك كونها تعتبر من اهم الإجراءات التي تستخدم للحد من الخطر لفيروس كورونا، وكما يمكن للمصلين العمل على تعقيم انفسهم قبل الصلاة والتعقيم لكل مرافق المسجد والتي يمكن ان تستخدم كاستخدام جماعي، وهذا يمثل في المياه الخاصة بالوضوء وكذلك الشرب، وايضا السجاد وجميع مرافق المسجد.
جدير بالذكر بان فيروس كورونا دق تسبب في الاونة الاخير بإصابة الالف من البشر بفعل انتشاره في صفوفهم بسبب الملامسة والاستخدام للمرافق العامة، وكما قد تسبب فيروس كورونا بوفاة الالاف من المواطنين , خاصة في الصين التي تعتبر اليوم هي بلد المنشا وبؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد وسريع الانتشار.
حكم التلثم في الصلاة للرجل والمراة
اجمع الفقهاء على الكراهة للتلثم في اثناء الصلاة للرجل وكذلك المرأة، ويرجع ذلك لحديث أبي هريرة رحمه الله: بأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يغطي الرجل فاه باثناء الصلاة. رواه أبو داود وبن ماجه، ويعتبر التلثم عند الشافعية هو التغطية للفم، وقال في ذلك الحنفية والحنابلة بان التلثم : هو التغطية للفم والأنف، وهو لدى المالكية ما يصل لآخر الشفة باسفل الفم، وعليه فان صلاة للرجل أو المرأة باللثام هي مكروهة، وهنا القول بأن صلاة المرأة التي تكون متلثمة لا تجوز وغير صحيحة، و هي مكروهة كما سبق القول، فقال خليل في مختصره: وهو الذي يعد المكروهات الصلاة والانتقاب للمرأة.
وكما قال صاحب التاج وايضا الإكليل: بان يكرهان أي انتقابها والتلثم لهاـ وان تسدل على وجهها وإن خشيت الرؤية للرجل -بأي أجنبي، كما وقال الخطيب الشربيني: بأن يصلي الرجل متلثم والمرأة متنقبة وهنا أي ان يكره ذلك، وقد جاء فينص النووي في المجموع: بأن كراهة التنزيهيه لا تمنع عن صحة الصلاة، وإلا إذا كان هنا يسجد بجبهته وعلى الثوب المغطي به وايضا وجهه فتبطل هنا عند الشافعية، فقال البهوتي في الكشاف للقناع: ويكره أن تصلي في النقاب والبرقع بلا أي حاجة له .