رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات فالمقدار الواجب ،زكاة الزروع والثمار والمقصود بها الزكاة المفروضة على ما زرع بقصد الإستفادة من ونماؤه ولكن ما يخرج وحده مثل الحشائش والقصب والأعشاب فعليها زكاة عروض التجارة إن تاجرنا بها ولا زكاة زروع عليها وهنا نأتي لإجابة سؤالنا.
إجابة السؤال ( رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات فالمقدار الواجب ) هي :
المقدار الواجب على رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات هو نصف العشر من محصول هذه الأرض.
والواجب عليه التفرقة بين ما زرع بماء البئر وما كان يسقى بماء المطر إن كان هناك إختلاف في المزروعات لديه فالزروع التي تسقى بماء المطر المقدار الواجب عليها من الزكاة هو العشر والله أعلم وبهذا نختم مقالنا هذا سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد.