هل تجب الزكاة على من له دين على معسر، هذا سؤال مطروح في المناهج السعودية لمادة التربية الإسلامية، وسوف نتناول في هذا المقال الإجابة عليه بطريقة صحيحة ومفصّلة وسلسة تسّهل على الطالب فهمه واستيعابه بسرعة، وقبل التعرف على إجابة السؤال سوف نتطرّق على مفهوم الزكاة الشرعي، والزكاة ما ينفقه المتصدق من مال، ويقصد منه العبادة التي هي بمعنى: التصدق بالمال، والزَّكاةُ في الإسلام: المال اللازم إنفاقه وفق شروط مخصوصة، وهي حق معلوم من المال، مقدر بقدر معلوم، تجب على المسلم بشروط مخصوصة.
هل تجب الزكاة على من له دين على معسر؟
وضح علماء الدين الإسلامي أنه إذا كان المدين معسّراً ولا يمكن للدائن استخلاصه دينه، إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقّه لدى الحاكم، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من وليّ الأمر ما يساعده على تخليص حقه؛ فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً ( أي تمُّر عليه سنة هجرية والمال عنده ).
حكم زكاة الديون
الديون التي في ذمة الناس سواء كانت ثمناً لمبيع، أو أجرة، أو قرضاً، أو قيمة متلف أو أرش جناية، أو غير ذلك مما يثبت في الذمة تنقسم إلى ثلاث أقسام وهي:
- القسم الأول: لا زكاة فيه: وهو إذا كان الدين مما لا تجب الزكاة في عينه، مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاي وما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب.
- القسم الثاني: الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة، ولكنه على معسر فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه لسنة واحدة، ثم يستأنف به حولاً، وقيل: إنه يستأنف به حولاً على كل حال، ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليل.
- القسم الثالث: ما فيه الزكاة كل عام، وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة لعينه، وهو على موسر، فهذا فيه الزكاة كل عام، ولكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله، وإن شاء أخرها حتى يقبضه من المدين.
إلى هنا نكون قد انتهينا من مقالنا لهذا اليوم وأجبنا على السؤال المطروح بشكل صحيح، ونتمنى أن يكون هذا المقال قد حاز على إعجابكم طلابنا الأفاضل.