حكم أخذ الأجرة على الوكالة

حكم أخذ الأجرة على الوكالة، الوكالة عن الشخص في البيع والشراء طريقة لتسهيل تعاملات البيع والشراء، حيث يقوم الوكيل بشراء سلعة عن شخص أو بيعها بحيث يأخذ نسبة أو عمولة مالية على ذلك.

  • وقد وجه سؤال للشيخ الجليل ابن باز بهذا الصدد في أحد اللقاءات، حول حكم أخذ الأجرة على الوكالة
  • وقد كان السؤال من رجل حيث سأل : (أنا أسافر إلى الكويت ويأتيني واحد فيقول: اشتر لي ساعة معينة من سوق الكويت، وأتفق معه على أن يعطيني فائدة وأتعاب زائدة عن الفاتورة ثلاثة في المائة، فهل هذا جائز شرعاً؟

حكم أخذ الأجرة على الوكالة

حكم أخذ الأجرة على الوكالة
حكم أخذ الأجرة على الوكالة
  • فقد أجاب الشيخ رحمه الله إذا اتفق معه على أجرة ثلاثة في المائة عن تعبه لشراء الساعة لا بأس
  •  إذا اتفق معه أن يشتري الساعة كوكيل، ولكنه يعطيه في مقابل ذلك ثلاثة في المائة أو خمسة في المائة عن تعبه، لا حرج في ذلك
  • أما أنه مثلاً: يبيع عليه، يشتريها ويبيع عليه شيئاً ما هو في ملكه لا، ما يبيع عليه الساعة الذي ما هي في ملكه، إنما هو وكيل، يشتري له الساعة ويعطيه إياها، ولكن له أجرة من باب الوكالة، لا بأس في ذلك، وليس له أن يبيع عليه الساعات ما بعد اشتراها. نعم.
Scroll to Top