ما حكم لبس الرجل ما تلبس المرأة مما ليس خاصا بالنساء

ما حكم لبس الرجل ما تلبس المرأة مما ليس خاصا بالرجال؟ هَذا السؤال يندرِج ضمن الأسئلة الدينيّة التي يستوجِب على الرجل والمرأة معرفة إجابَته، وإمكانية جوازه من عدمها، لعدم الوقوع في معصية أو إثم.

ومن العروف أنّ الأزياء الخاصة بالنساء لا تُناسب الرجل في تفصيلاتها وأولوانها وإتساقها على الجَسدِ، وعلى غرار ذلك فإنّ لبس ما يخص النساء يثير الشكك حول الرجل وربما يسبب له الإهانة ويجر ألسنة الناس بالإساءة فيه ومن حوله من عائلته وأقاربه.

لذلك نجزم هَذا الأمر ونذكُر حكم لبس الرجل ما تلبس المَرأة ممّا ليس خاصا بالنساء، ونستدل بذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية.

حكم لبس الرجل ما تلبس المرأة

حكم لبس الرجل ما تلبس المرأة
حكم لبس الرجل ما تلبس المرأة

فَلا يجوز لك الاستمنَاء، فهو عادة منكرة مُحرّمة، وقد سبق بيان تحريمه وبيان الوسائل المعينة على التخلص منه في العديد من الفتاوى.

واعلم أنّ الرجل منهيّ أشدّ النهي عن التشبّه بالنساء، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، صحيح البخاري.

ومن التشبه بالنساء لبس الملابس الخاصة بهن، فعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود، وصحّحه الألباني.

وهذا النهي عن لبس الملابس الخاصة بالنساء ليس مختصا بقصد التشبه بهن، فيحرم لبسها ولو مع عدم قصد التشبه وعليه، فلا يجوز لك لبس ملابس امرأتك على الوجه المذكور في السؤال، والتوبة من هذا الأمر تكون بالإقلاع عنه، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.

والله أعلم.

Scroll to Top